الحطاب الرعيني
164
مواهب الجليل
الأب على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ولا يقبل قوله فيما يريد إرقاقهم وإن صدقه السيد على ذلك . انتهى من الرجراجي وهو في النوادر وابن يونس ونص النوادر ومن العتبية . قال أصبغ : ولو أقر الزوج الآن أنه نكحها عالما بأنها أمة وقد فشا أنها غرته من الحرية والسماع على ذلك أو الشك ، فلا يصدق إلا على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ويريد من إرقاقهم انتهى . ص : ( يوم الحكم ) ش : هذا إذا وقع التنازع فيه بعد الولادة ، وأما لو وقع التنازع فيه وهو حمل فإن القيمة يوم الولادة . قاله ابن الحاجب وغيره والله أعلم . ص : ( إلا لكجده ولا ولاء له ) ش : قال سحنون : إذا غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة فإن الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين وتكون أم ولد للأب ، وليس للابن أخذها ، ولا شئ على الأب من القيمة ، والتزويج فيها ليس بتزويج . نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن الشيخ في المجموعة قال عنه : ولا قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ونكاحه لغو وذلك كوطئه إياها يظن أنها له أو عمدا انتهى . ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون : وأما الابن إذا غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد . قال ابن عبد السلام : وهذا كله صحيح انتهى . وقول المصنف ولا ولاء لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه . ابن يونس : قال ابن المواز : يكون ولاؤهم لأبيهم . انتهى من التوضيح . ثم قال : أما لو زوج الأب أمته لابنه لكان ولاء الأولاد الكائنين من الأمة لجدهم لأنهم عليه عتقوا . ص : ( وسقط بموته ) ش : أي وسقطت القيمة بموت الولد في الأمة القن وأم الولد والمدبرة يريد قبل الحكم ، أما في القن وأم الولد فنص عليه في التوضيح وابن عبد السلام . وأما في المدبرة فالظاهر أن الحكم كذلك ، وكذلك في المكاتبة والمعتقة إلى أجل لأن القيمة إنما تجب على المشهور يوم الحكم ، وأما لو مات السيد ففي القن ورثته بمنزلته وفي أم الولد أو المعتقة إلى أجل تسقط القيمة . نص على الأول فقط اللخمي . وأما في المدبرة فقال اللخمي : إن حمل الثلث